وما ذكرت من أنّ شهادة فرع الفرع ... إلى آخره. فيه : إنّهم لم يشهدوا على الشهادة بل على نفس الوثاقة ، وعدم الملاقات لا ينافي القطع بها ، والقائل بكون تعديلهم شهادة لعلّه يكتفي به في المقام كما يكتفي هو وغيره فيه ، وفي غيره أيضاً ، فإنّ العدالة بأيّ معنى تكون ليست محسوسة ، مع أنّ الكلّ متّفقون على ثبوتها بها فيما هي معتبرة فيه ، وتحقيق الحال ليس هنا موضعه.
فظهر عدم ضرر ما ذكرت بالنسبة إلى هذا القائل من المجتهدين أيضاً ، فتأمّل.
وما ذكرت من أنّ العدالة بمعنى الملكة ... إلى آخره. ظهر الجواب عنه على التقديرين.
فإنْ قلت : وقع الاختلاف في العدالة هل هي الملكة أم حسن الظاهر أم ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق ، وكذا في أسباب الجرح وعدد الكبائر ، فمن أين يُطّلع على رأي المعدِّل؟ ومع عدم الإطّلاع كيف ينفع التعديل؟
قلنا : إرادة الأخير من قولهم : ( ثقة ) وكذا من العدالة التي جعلت شرطاً لقبول الخبر لاخفاء في فساده ، مضافاً إلى ما سيجيء في أحمد بن إسماعيل بن سمكة. وأمّا الأوّلان فأيّهما يكون مراداً ينفع القائل بحسن الظاهر ولا يحتاج إلى التعيين كما هو ظاهر.
وأمّا القائل بالملكة ، فقد قال في المنتقى : تحصيل العلم برأي جماعة من المزكّين أمر ممكن بغير شك من جهة القرائن الحاليّة أو المقاليّة ، إلاّ أنّها خفيّة المواقع متفرّقة المواضع ، فلا يهتدي إلى جهاتها ولا يقدر على جمع أشتاتها إلاّ من عظم في طلب الإصابة جهده وكثر في التصفّح في