الآثار كدّه (١) ، انتهى.
قلت : إنْ لم يحصل العلم فالظنّ كاف لهم كما هو دأبهم ورويّتهم ، نعم بالنسبة إلى طريقته (٢) لعلّه يحتاج إلى العلم ، فتأمّل.
ويمكن الجواب أيضاً بأنّ تعديلهم لأنْ ينتفع به الكلّ ، وهم انتفعوا به وتلقّوه بالقبول ، ولم نَرَ من قدمائهم ولا متأخريهم ما يشير إلى تأمّل من جهة ما ذكرت ، بل ولا نرى المضايقة التي ذكرت في تعديل من التعديلات مع جريانها فيها.
وأيضاً لو اراد العدالة المعتبرة عنده كان يقول : ( ثقة عندي ) حذراً من التدليس ـ والعادل لا يدلّس ـ مع أنّ رويّتهم كذلك ، فتأمّل.
( وأيضاً العادل إذا (٣) أخبر بأنّ فلاناً متّصف بالعدالة المعتبرة شرعاً فيقبلون ولا يتثبّتون ، فتأمّل ) (٤).
وأيضاً لم يتأمّل واحد من علماء الرجال والمعدّلين فيه في تعديل الآخر من تلك الجهة أصلاً ولاتشمّ (٥) رائحته مطلقاً مع إكثارهم من التأمّل من جهات اُخر ، وهم يتلقّون تعديل الآخر بالقبول ، حتّى أنّهم يوثّقون بتوثيقه ويجرحون بجرحه ، فتأمّل.
على أنّ المعتبر عند الجلّ في خصوص المقام العدالة بالمعنى الأعم
__________________
١ ـ منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان ١ : ٢١ ، لجمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني المتوفّى ١٠١١ هـ.
٢ ـ الضمير يعود الي صاحب المنتقي والمراد بطريقته اما اعتبار التعدد في تزكية الراوي او عدم اعتبار الظن اصلا فيما يتعلق بالرجال.
٣ ـ إذا ، لم ترد في « أ » و « ح » و « ك » و « م ».
٤ ـ ما بين القوسين لم يرد في « أ ».
٥ ـ في « ك » : ولم يشم.