لا يلزم من الإتيان بالركوع ثم السجود إلّا زيادة سجدة وهي ليست ركناً ، لتُبطل زيادتها الصلاة كما يُبطلها الركن ؛ وذلك لأنّ حكمهم بالبطلان في موارده ليس لخصوص زيادة الركن ، بل لصدق الإخلال به ، ولا ريب في صدق الإخلال بالركوع عرفاً إذا لم يؤتَ به قبل السجود ، ولم يأتِ ما يدلّ على بقاء المحلّ الشرعي ، ليحكم بصحّة الصلاة والإتيان بالركوع ثم السجود. ولا ينافي ما ورد من أنّ الصلاة لا تَبطل بزيادة سجدة وتبطل بزيادة ركعة ، حيث دلّ على إلغاء الشارع زيادة السجدة ، فيكون المحلّ الشرعيّ للركوع باقياً ؛ لأنّ الزيادة قسمان :
أحدهما : ما يتأخّر عن المزيد عليه بأن يؤتى بالمأمور به أوّلاً ثم يزاد عليه شيء ، كما إذا أتى بالسجدتين ثم زاد عليهما ثالثة.
وثانيهما : ما يتقدّم عليه بأن يؤتى بالشيء لا على وجهه فيحكم بلغويّته ووجوب الإتيان به ثانياً على وجهه ، كما إذا أتى بالسورة قبل الفاتحة سهواً فيأمر الشارع بالإتيان بالفاتحة ثم السورة ، فتكون السورة المأتيّ بها أوّلاً لغواً.
والظاهر من الزيادة هو القسم الأوّل ، فتحمل زيادة السجدة المغتفرة من الشارع عليها ؛ لأنّها الفرد الظاهر فلا تشمل ما نحن فيه ، وهو الإتيان بالسجدة قبل الركوع.
والقول بأنّ اللَّغْوية تثبت بحكم العقل من جهة كونها زيادة في غير محلّها والعقل يحكم بلَغْوية ما كان كذلك غير مجدٍ ؛ لأنّا لا نمنع حكم العقل بلغويّته من تلك الجهة ، ولكنّه لا يوجب بقاء محلّ الركوع ؛ لعدم الملازمة بين الأمرين.
ولا ريب في مضيِّ محلّ الركوع بحكم العرف ، ولم يثبت بقاؤه بحكم الشارع ليكون محلّاً شرعيّاً ، وإنّما حكمنا ببقاء المحلّ الشرعيّ في تلك الموارد من جهة أمر الشارع فيها بالإعادة ؛ لاقتضاء الإعادة بقاء المحلّ كاقتضائها لغويّة المأتيّ به ، لا أنّ مجرد لغويّة اللاحق تقتضي بقاء محلّ السابق ؛ لعدم المنافاة بين الحكم بلغويّة المأتي به في أثناء العمل والحكم ببطلان العمل.
والمراد بالإعادة هنا ، الإتيان بالصلاة بعد الإخلال بركن من أركانها وإنْ لم يتحقّق