تباين وليست أعمّ ؛ لاشتمالها على النقيصة لما ذكرنا.
وأما النسبة بين : « لا تعاد » ، وبين تلك الروايات ، وبينها وبين هذه الرواية ، فبيانه أنّ النسبة بينها وبين تلك الروايات عموم وخصوص من وجه ؛ لأنّها أعمّ من جهة شمولها للزيادة والنقيصة معاً لما ذكرنا من أنّ المعنى : لا تعاد الصلاة من جهة شيء اعتبر في الصلاة وجوداً أو عدماً إلّا من هذه الخمسة ، فيكون مقتضاه أنّ زيادة ما عدا هذه الخمسة ونقصه لا يقدح في الصلاة ، وأخصّ من جهة استعمالها على خصوص ما عدا هذه الخمسة.
إلّا إنّ حالها بالنسبة إلى تلك الروايات مختلفٌ ، فإنّها حاكمة على الروايات الدالّة على البطلان بمطلق الزيادة أعمّ من العمديّة والسهويّة ؛ لأنّها مفسّرةٌ لها ودالّة على أنّ ما ثبت في أصل الشريعة أنّ زيادته مبطلة للصلاة كما دلّ عليه رواية : « من زاد » (١) ، وغيرها ، ليس ذلك ثابتاً على الإطلاق ، وإنّما هو مختصّ بالزيادة السهويّة إذا كانت من إحدى الخمسة (٢) ، وليست حاكمة على ما دلّ على بطلان الصلاة بالزيادة السهويّة مثل : « إذا استيقن » (٣) .. إلى آخره ؛ لأنّهما واردتان على موضوع واحد وهو الزيادة السهويّة ، وجعل : « لا تعاد » حاكمة عليها ليس أوْلى من العكس. فلا حكومة بينهما. فلا بدّ من ملاحظة حكم التعارض فيهما.
إلّا إنّه لا يجري عليهما حكم تعارض العامّين من وجه من الحكم بالتوقّف والإجمال ؛ لأنّ ذلك فرع صلاحيّة كلٍّ منهما لتخصيص الآخر ، وليس ما نحن فيه كذلك ، بل يتعيّن تخصيص تلك بـ « لا تعاد » وحمل تلك على : « لا تعاد » بكون المراد منها أنّ المبطل زيادة الركوع والسجود لا مطلق الزيادة ، إذ لو خصّص : « لا تعاد » بتلك بحملها على أنّ المراد منها أنّ ما لا تعاد الصلاة منه أنّما هو نقص ما عدا هذه الخمسة لا زيادته ، لكان مقتضى ذلك أنّ نقص ما عدا هذه الخمسة غير موجب
__________________
(١) انظر ص ١٥٩ هامش ١.
(٢) انظر ص ١٥٩ هامش ٧.
(٣) انظر ص ١٥٩ هامش ٤.