ونحوها ، أنّ الشارع اعتبر هذه الأركان في الصلاة بشرط لا ، أي : بشرط عدم زيادة ما هو من جنسها عليها ، وأنّ الشارع اعتبر ذلك في حقيقة الصلاة مطلقاً ، أي : جعل الإخلال به مبطلاً للصلاة ومغيّراً لحقيقتها ، سواء وقع عمداً أو سهواً.
ولا ريب في أنّ من انحنى بقصد الركوع لنسيان أنّه ركع يصدق عليه أنّه زاد ركوعاً في صلاته وإنْ أرسل نفسه ولم يطمئن ولم يذكر ؛ لتحقّق مسمّى الركوع المعتبر في حقيقة الصلاة ؛ لأنّ من أتى بهذا المقدار من الانحناء في الصلاة ونسي الطمأنينة والذكر ورفع الرأس صحّت صلاته إذا لم ينسَ ركناً من أركانها. فإذا قال الشارع : زيادة الركوع تبطل الصلاة ، شمل ذلك هذه الصورة.
وتوضيح معنى الزيادة في الصلاة أنْ نقول : هي عبارة عن الإتيان بما كان جزءاً من الصلاة بحسب النوع في غير محلّه ، سواء حصل بذلك تغيير لهيئة الصلاة وصورتها أم لا. واعتبرنا الجزئيّة بحسب النوع ؛ ليندرج في الزيادة السجود في الصلاة لقراءة العزيمة ، فإنّ سجود العزيمة ليس جزءاً ، وإنّما الجزء نوع السجود ، مع أنّ سجود العزيمة يصدق عليه أنّه زيادة في الصلاة ، بدليل ما ورد من أنّه : « لا تصحّ قراءةُ العزائم في الصَّلاة » (١) ؛ لأنّ السجود زيادة في المكتوبة. وليندرج الدخول في أثناء الصلاة في صلاة أُخرى ، فإنّ ما يأتي به بقصد الثانية من التكبير والقراءة وغيرهما وإنْ لم يكن بعينه جزءاً من الأُولى إلّا إنّ نوعه جزء منها ، فظهر أنّ مطلق مغيّر الهيئة وإنْ لم يكن جزءاً ليس زيادة ، كبعض الحركات الوضعية ممّا ليس داخلاً في أجزاء الصلاة ، كالانحناء والتحدّب والاتكاء ونحوها ، فلا يكون شيء منها مبطلاً للصلاة ما لم يكن فعلاً كثيراً ، فيبطل من تلك الجهة لا من جهة الزيادة.
نعم ، لو كان ما ليس جزءاً مقدّمة لجزء ، كالنهوض للقراءة والهوي للسجود إذا وقع مثله سهواً في غير محلّه ، فالظاهر صدق الزيادة عليه عرفاً ؛ لأنّ أهل العرف يعاملون ذلك معاملة الأجزاء في البناء على أنّها زيادة في الصلاة إذا اطلعوا على وقوعها
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩٦ / ٣٦١ ، الوسائل ٦ : ١٠٥ ، أبواب القراءة في الصلاة ، ب ٤٠ ، ح ١.