بدليل أنّ مقتضى الأخبار (١) العامّة الدالة على لزوم الإتيان بعد الفراغ بما يتيقّن معه التمام بظاهره ينافي الأخبار (٢) الآمرة بركعتين من جلوس [ تعييناً (٣) ] أو تخييراً ؛ لأنّ مقتضى ظاهرها تعيُّن ركعة القيام عليه.
فتلك الأخبار الخاصة ؛ إمّا أن تخصّص الأخبار العامّة ، وهو بعيد ؛ لأنّ سياقها آبٍ عن التخصيص ؛ لدلالتها على انحصار حكم السهو في الكلمتين ، فإذا فرض تخصيصها في موارد متعدّدة بأدلّة أُخر لم يكن جمعاً لحكم السهو في ذينك الكلمتين ، بل احتيج مع ذلك إلى كلمات أُخر ، وهو خلاف مساقها.
فيستفاد منه أنّ الشارع إنّما خيّر بين ركعة القيام وركعتي الجلوس في موارد التخيير لتنزيله ركعتي الجلوس منزلة ركعة القيام ، فكما تحصل تماميّة الصلاة بركعة من قيام كذا تحصل بركعتين من جلوس.
وقد ورد ما يدل بنحو العموم على تنزيل الشارع إياهما منزلة ركعة القيام. مع ما ورد (٤) في بعض موارد التخيير من أنّ منشأ التخيير بينهما كون ذلك متمّماً للصلاة على فرض النقيصة واقعاً فهو إنّما يدلّ على أنّ تماميّة الصلاة كما تحصل بركعة القيام كذلك تحصل بهما ، وهو معنى تنزيلهما منزلتها في جميع الموارد.
فظهر مساواة الشكّ بين الاثنتين والثلاث للشكّ بين الثلاث والأربع في التخيير ، لكن هل يختصّ بصلاة القائم أو يجزئ أيضاً في صلاة الجالس؟ فصور المسألة أربع :
الأُولى : أنْ يكون قادراً على القيام في أصل الصلاة وصلاة الاحتياط.
الثانية : أنْ يكون قادراً عليه في صلاة الاحتياط دون أصل الصلاة.
الثالثة : العكس.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٤ ٢٢١ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ١١.
(٢) الوسائل ٨ : ٢١٦ ٢١٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠ ، ح ١ ٢ ، ٤ ٦ ، ٨ ٩.
(٣) في المخطوط : ( عيناً ).
(٤) الوسائل ٨ : ٢٢٣ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٣ ، ح ٤.