والأربع ، والفرض أنّ تكليفه القيام لإحراز الرابعة ، فإذا قام صار ممّن شكّ بين الثلاث والأربع ، فيجري عليه حكمه.
فإن من روايات (١) البناء على الأربع عند الشكّ بينها وبين الثلاث ما تضمّن أنّ الخيار إنّما هو إذا اعتدل وهمُهُ في الثلاث والأربع ، ويصدق على مَنْ شكّ بين الاثنتين والثلاث أنّه ممّن اعتدل وهمُهُ في الثلاث والأربع ؛ لأنّ معنى اعتدال الوهم فيه أنْ يصدق على الصلاة بالنظر إلى مجموعها اشتمالها على هذا النحو من الشكّ ، ويصدق على الرباعيّة المشتملة على الشكّ بين الاثنتين والثلاث اشتمالها على الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لأنّ وقوع الشكّ الأوّل يكون منشأً لوقوع الشكّ الثاني ومستلزماً له.
ولا يستلزم ذلك الحكم بصحّة المشتملة على الشكّ بين الواحدة والاثنتين ؛ لكونه منشأً للشكّ بين الاثنتين والثلاث إذا أتى بركعة أُخرى ، ولا يندرج فيمن اعتدل وهمُهُ بين الثلاث والأربع لو أتى بثنائيّة ؛ لأنّ الحكم بالبطلان هناك لما دلّ على أنّ الأُوليين لا يكونان ظرفاً للشكّ ، فالقياس عليه قياس مع الفارق ؛ ولذا حكموا فيمن شكّ حال القيام بين الأربع والخمس بعدم القيام ورجوع الشكّ إلى الشكّ بين الثلاث والأربع ، فإنّ هذا ليس لدليل خاصّ بل للقاعدة ، نظراً إلى أنّه ممّن شكّ بين الثلاث والأربع ، إلّا إنّه زاد قياماً فيهدمه ويعمل عمل الشكّ بين الثلاث والأربع ؛ لاندراجه فيه. فالشكّ بين الاثنتين والثلاث له اعتباران بأحدهما يندرج في الشكّ بين الثلاث والأربع.
نعم ، لو كان له مورد لا يندرج فيه صحّ جعله عنواناً مستقلا وعدم إجراء ذلك الحكم عليه ، لكنّهما متصادقان مورداً.
الثالث : أنّ الشارع نزَّل ركعتي الجلوس في مثل هذه الموارد منزلة ركعة القيام ،
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢١٦ ٢١٨ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ١٠.