لم يدخل فيما يحتمل كونها رابعة لا يبني على الأكثر ، وهو خلاف الإجماع ، إلّا أنْ يلغي المفهوم. وإنّ ذكر هذا القيد لفهمه عليهالسلام من حال السائل عروض الشكّ له بعد الدخول فيما يحتمل كونها رابعة.
الثاني : الأوّل (١) ، إلّا إنّ المراد من الدخول في الثالثة الفراغ ممّا قبلها تنزيلاً له منزلة الدخول في الثالثة ، وكما رواه الطيالسي من أنّه إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث : « يبني على اليقين » (٢) ، فإنّ ظاهره وإنْ دلّ على وجوب البناء على المتيقّن وهو الأقلّ ، إلّا إنّ قوله بعد : فإذا فرغ قام فصلّى ركعة بفاتحة الكتاب (٣) ، قرينة صريحة على أنّ المراد بالبناء على المتيقّن تنزيل المشكوك فيه وهو الثلاث منزلة المتيقّن وهو معنى البناء على الأكثر ، وهي أوضح من سابقتها.
ثمّ إنّه إذا بنى على الأكثر وأتمّ صلاته فمقتضى الأخبار العامّة الدالّة على الإتيان بعد الفراغ بما يُتيقّن به التمام تعيّن الركعة من قيام ؛ لأنّ الصلاة من قيام لا تتمّ إلّا بها ، مع أنّ بناء المشهور على التخيير بينها وبين الركعتين من جلوس كالشكّ ، ويمكن توجيهه بوجوه ثلاثة :
الأوّل : أنْ يكون جمعاً بين ما دلّ على تعيّنها في هذا المورد كالأخبار العامة وما دلّ على تعيّنهما ، كما في الشكّ بين الثلاث والأربع لتنافيهما ، بعد ملاحظة الإجماع على اتّحاد حكم المسألتين. وطريق الجمع حمل كلّ من الأمر بركعة من قيام فيما نحن فيه والأمر بركعتين من جلوس في الصورة الثانية على التخيير ؛ للإجماع على اتّحادهما حكماً ، إلّا إنّه ليس من الجمع المعتبر ، بل هو طرح لكلا الظاهرين.
الثاني : أنْ يرجع الشكّ في هذه الصورة إلى الصورة الثانية ، فتندرج في موضوعها ، فيجري عليها حكمها من التخيير بين الركعة والركعتين ؛ لأنّه إذا شكّ بعد السجدة الثانية أنّه صلّى ثنتين أو ثلاثاً ، فمعناه أنّه إذا قام من جلوسه كان شكّه بين الثلاث
__________________
(١) يريد أن الوجه الثاني هو كالوجه الأوَّل عينه.
(٢) (٣) قرب الإسناد : ٣٠ / ٩٩ ، الوسائل ٨ : ٢١٥ ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب ٩ ، ح ٢ ، البحار ٨٥ : ١٧٠ / ١٣ ، بالمعنى.