ففيه : أنّ هنا فرقاً بين الكثرة العارضة لكثير الشكّ الموجبة لإلغاء حكمه وبين الكثرة في كلام الشهيد رحمهالله لعروض الاولى بسبب عروض مرضٍ يوجب خروجه عن متعارف الناس ومقتضى طباعهم ؛ لاعتنائه بالاحتمالات غير المعتنى بها عندهم وحدوثها من الوسواس النفسي.
وأمّا الكثرة التي يدّعيها الشهيد رحمهالله (١) فهي على مقتضى الطبيعة لعروضها لأغلب الناس أو جميعهم ، وليس منشؤها الوسواس والانحراف عن متعارف الناس ، فهي مع بلوغ غاية الكثرة لا تُسقط حكم الشكّ ، وإلّا لم يبقَ مورد للعمل بحكم الشكّ أصلاً ، وإنّما تسقطه تلك الكثرة العارضة الخارقة ، وأين هذه من تلك؟!
نعم ، يبقى الشكّ في ثبوت تلك الكثرة التي توجب العمل فيها بحكم العسر والحرج ، وهو نزاع صغروي لا طائل تحته ، والله العالم.
وقوله رحمهالله : ( هل يتعيّن في الاحتياط الفاتحة ، أو يكون مخيّراً بينها وبين التسبيح؟ ) .. الى آخره.
أقول : تنقيح المقام يتمّ برسم مقامات :
الأوّل : (٢)
__________________
(١) الذكرى : ٢٢٢.
(٢) إلى هنا تنتهي نسخة المخطوط التي بين أيدينا.