فاستولى عليها الكفار فهي كدار الكفار الا ان يعلم فيها مسلم.
قال رحمهالله : وهل يملك هؤلاء من الرضاع؟ قيل : نعم ، وقيل : لا ، وهو الأشهر.
أقول : القول بمساواة الرضاع للنسب قول الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو اختيار ابن البراج وابن حمزة ، واختاره العلامة وفخر الدين ، لرواية عبد الله بن سنان في الصحيح ، « قال : سئل أبو عبد الله عليهالسلام بحضوري عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته ، هل يحل لها بيع؟ قال : لا وهو ابنها من الرضاع حرم عليها بيعه وأكل ثمنه ، ثمَّ قال عليهالسلام : أليس قد قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب؟! » (١٥٧).
والقول بعدم المساواة وجواز البيع قول المفيد في المقنعة وسلار وابن أبي عقيل وابن إدريس ، لأصالة بقاء الرق ، ولهم عليه احاديث (١٥٨).
قال رحمهالله : إذا حدث في الحيوان عيب ، بعد العقد وقبل القبض ، كان المشتري بالخيار بين رده وإمساكه ، وفي الأرش تردّد.
أقول : قد سبق البحث في باب القبض إذ لا فرق بين الحيوان وغيره هنا.
قال رحمهالله : ولو قبضه ثمَّ تلف ، أو حدث فيه عيب في الثلاثة ، كان من مال البائع ، ما لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو حدث فيه عيب من غير جهة المشتري ، لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد ، وهل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد ، والظاهر لا.
أقول : انما كان تلفه بعد القبض من مال البائع ، وحكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ، لأنه تلف في مدة خيار المشتري ، فيكون تلفه ممن ليس له خيار ،
__________________
(١٥٧) الوسائل ، كتاب العتق ، باب ٨ ، حديث ٣ مع اختلاف يسير.
(١٥٨) المصدر ، حديث ١ ، ٢ ، وغيرهما فلاحظ.