قال رحمهالله : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد ، والأظهر أنه (٣) لا يشترط.
أقول : المبادرة مثل من سبق إلى إصابة خمسة من عشرين فقد نضل صاحبه ، فان كان الرشق عشرين والإصابة خمسة ، أو شرطا المبادرة ، فمن بدر إلى إصابة الخمسة قبل صاحبه فقد نضله ، ولا يجب الإكمال.
والمحاطة (٤) إسقاط ما تساويا فيه شيئا بشيء حتى ينتهي العدد.
إذا عرفت هذا ، هل يشترط المبادرة أو المحاطة في العقد؟ تردد المصنف ثمَّ اختار عدم الاشتراط ، ومنشأ التردد من أصالة الصحة ، وحمل الإطلاق على المحاطة ، واختاره أبو العباس في مقتصره ، ومن حصول الجهالة المفضية إلى التنازع.
__________________
(٣) في الشرائع : والظاهر.
(٤) من « ن » و« ر ٢ » وفي باقي النسخ : المحاطاة.