جُزْءاً ) (١٢) والجبال كانت عشرة ، فالجزء هو العشر من الشيء » (١٣).
وبمضمونها افتى ابن بابويه ، والشيخ في التهذيب والاستبصار ، وهو اختيار المصنف ، والعلامة في المختلف.
الثانية : تضمنت السبع ، وهي صحيحة أحمد بن محمد البزنطي ، « قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل أوصى بجزء من ماله ، فقال واحد من سبعة ، ان الله تعالى يقول ( لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِكُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُومٌ ) (١٤) » (١٥).
وبمضمونها افتى الشيخ في النهاية والخلاف ، والمفيد والسيد وسلّار وابن الجنيد وابن حمزة وابن البراج وابن إدريس ، والعلامة في القواعد.
الثالثة : سبع الثلث ، وهي رواية الحسن بن خالد ، عن ابي الحسن عليهالسلام (١٦) ، ذكرها ابن بابويه في من لا يحضره الفقيه.
قال رحمهالله : ولو أوصى بوجوه فنسي الوصي وجها ، جعله في وجوه البر ، وقيل : يرجع ميراثا.
أقول : جعله في وجوه البر مذهب الشيخين ، ومحمد بن بابويه وابن البراج واختاره المصنف والعلامة ، لأنه خرج عن ملك الورثة بالوصية وخفي مالكه ومستحقه فيصرف في وجوه البر ، لأن الغالب قصد القربة ، ولأن الوصية قد لزمت فلا يجوز تغييرها.
__________________
(١٢) البقرة : ٢٦٠.
(١٣) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ الوصايا ، حديث ٢.
(١٤) الحجر : ٤٤.
(١٥) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ من أحكام الوصايا ، حديث ١٢.
(١٦) من لا يحضره الفقيه ٤ : ١٥٥ ، حديث ٥٤٧٧ ، والوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٥٤ أحكام الوصايا ، حديث ١٤.