الخلاف الى تحريم بيعها بالتمر مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن (١٤٩) أو اختلفا (١٥٠) ، وهو مذهب المفيد واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد حذرا من الربا.
احتج على مذهبه في النهاية بأصالة الصحة ، وبالآية (١٥١) ، وفي الطرفين روايات (١٥٢).
الثانية : في تعدية التحريم الى غير ثمرة النخل من شجر الفواكه بحث (١٥٣) ، لا يجوز بيع ثمرة شجرة بثمر منها أو ثمر من مثلها على الخلاف ، يحتمل التعدية ، فإنه بيع احد المماثلين بالآخر وحينئذ لا يتساويان ويلزم الربا.
ومن حيث ان الربا انما يكون في المكيلين أو الموزونين ، وهاهنا ليس كذلك ، لأن الثمرة على رأس الشجرة لا يشترط في بيعها الكيل ولا الوزن فلا ربا حينئذ ، وذهب المصنف والعلامة إلى التحريم.
الثالثة : في المحاقلة ، ولا خلاف في تحريمها ، وانما الخلاف في تفسيرها كالخلاف في تفسير المزابنة ، والمعتمد التحريم مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن أو اختلفا إذا كان من الجنس.
قال رحمهالله : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، قال أهل اللغة : أو في بستانه وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها؟ الأظهر لا.
__________________
(١٤٩) لم ترد في « ر ٢ ».
(١٥٠) في « ر ٢ » : ( اختلف ) بدل ( اختلفا )
(١٥١) « وأحل الله البيع » البقرة : ٢٧٥.
(١٥٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٣ ، بيع الثمار.
(١٥٣) في بعض النسخ : ( بحيث ).