قال رحمهالله : وإجازة الوارث تعتبر بعد الوفاة ، وهل تصح قبل الوفاة؟ فيه قولان : أشهرهما أنه يلزم الوارث.
أقول : اختلف الأصحاب في اعتبار الإجازة ولزومها قبل الوفاة.
قال المفيد وسلّار وابن إدريس بعدم اللزوم ، واختاره فخر الدين ، لأن الورثة قبل الوفاة لا يستحقون شيئا ، فلا تعتبر إجازتهم فيما لا يستحقونه.
وقال الشيخ وابن حمزة وابن الجنيد والعلامة في المختلف بلزومها ، وهو ظاهر المصنف ، واختيار ابي العباس والمقداد.
وهو المعتمد ، لأن الرد حق الورثة ، فإذا رضوا بالوصية سقط حقهم.
ولما رواه منصور بن حازم في الصحيح (٣) ، ومحمد بن مسلم في الحسن (٤) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : « في رجل اوصى بوصية وورثته شهود ، فأجازوا ذلك ، فلما مات الرجل نقضوا الوصية ، هل لهم أن يردوا ما أقروا به؟ قال : ليس لهم ذلك ، الوصية جائزة عليهم إذا أقروا بها في حياته » ، وبمعناها روايات (٥).
__________________
(٣) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١٣ في أحكام الوصايا ، حديث ٢ ( مع اختلاف في المتن ).
(٤) المصدر المتقدم ، حديث ١.
(٥) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ١١ حديث ١٩ ، وباب ١١ ، أيضا حديث ١ و١٦ و١٧ و١٨.