الأول : في جواز عتق المخالف غير الناصب عند تعذّر المؤمن ، وبالجواز قال الشيخ في النهاية ، واختاره المصنف ، لرواية علي بن حمزة (٢٥) ، عن ابي الحسن عليهالسلام. ومنع ابن إدريس من ذلك ، واختاره العلامة في المختلف ، وهو مذهب فخر الدين ، لقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) (٢٦) ، والوصية تضمنت عتق المؤمن فإذا أعتق المخالف كان تبديلا للوصية ، بل يتوقع الرقبة المؤمنة.
وهو المعتمد.
الثاني : في تفسير الناصب وقد حكى المقداد رحمهالله في شرح المختصر في تفسيره وجوها :
الأول : انه الخارجي الذي يقول في علي عليهالسلام.
الثاني : انه الذي ينسب الى احد المعصومين ما يسقط العدالة.
الثالث : من إذا سمع فضيلة لعلي عليهالسلام أو لغيره من المعصومين أنكرها.
الرابع : من اعتقد أفضلية غير علي عليهالسلام.
الخامس : من سمع النص على علي عليهالسلام من النبي ، أو سمعه متواترا بطريق يعتقد صحته ، فأنكر.
قال : والحق صدق النصب على الجميع ، أما من يعتقد إمامة غيره للإجماع أو لمصلحة (٢٧) ، ولم يكن من أحد الأقسام الخمسة ، فليس بناصب ، ثمَّ نقل عن المرتضى وابن إدريس أنهما أطلقا النصب على غير القائل بإمامة الاثني عشر عليهمالسلام.
__________________
(٢٥) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٧٤ أحكام الوصايا ، حديث ١ و٢.
(٢٦) البقرة : ١٨١.
(٢٧) في « ن » : مصلحته.