المدعي واليمين على من أنكر » (١٦) ، وسقوط عدالته لا يوجب سقوط هذا الحكم.
قال رحمهالله : ولو اختلفا فيما على الرهن ، كان القول قول الراهن ، وقيل : قول المرتهن ، ما لم تستغرق دعواه ثمن الرهن ، والأول أشهر.
أقول : الأول مذهب جمهور الأصحاب وهو المعتمد ، لأن الراهن منكر للزيادة فيكون القول قوله فيها ، لأصالة براءة الذمة من الزائد عما اعترف به.
والثاني : مذهب ابن الجنيد معولا على رواية السكوني (١٧) ، عن الصادق عليهالسلام الدالة على مطلوبة ، وهي مع مخالفتها للأصل ضعيفة السند ، لأن السكوني عامي المذهب.
قال رحمهالله : لو اختلفا في متاع ، فقال أحدهما : هو وديعة ، فقال الممسك : هو رهن ، فالقول قول المالك ، وقيل : القول قول المرتهن والأول أشبه.
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال أبو الصلاح وابن البراج وابن إدريس واختاره المصنف والعلامة وهو المعتمد ، لأن الممسك مدع والمالك منكر.
والثاني : مذهب السيد المرتضى والشيخ في الاستبصار ، لرواية عبادة بن صهيب في الموثق (١٨) ، عن ابي عبد الله عليهالسلام ، وشنع ابن إدريس هنا على الشيخ تشنيعا عظيما ، ولم يذكر السيد بشيء مع انه أسبق من الشيخ.
__________________
(١٦) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢ ، كيفية الحكم واحكام الدعوى ، حديث ٢.
(١٧) الوسائل ، كتاب الرهن ، باب ١٧ في أحكام الرهن ، حديث ٤.
(١٨) الوسائل ، كتاب الرهن ، باب ١٦ في أحكام الرهن ، حديث ٣.