أقول : هنا مسألتان :
الاولى : في جواز استيفاء دينه مما في يده ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز أن يأخذ مما في يده إلا ما تقوم به البيّنة ، وتبعه ابن البراج. وقال ابن إدريس : يجوز وان لم يكن له بينة ، لأن من له على غيره مال ولا له عليه بينة ولا يقدر على أخذه ظاهرا فله أخذه باطنا. وقيل : ليس له الأخذ بغير اذن الحاكم إلّا مع عدم البينة ، فأما إذا كانت له بينة فليس له ذلك ، لأنه قادر على استيفاء حقه ظاهرا فليس له أخذه باطنا ، وهو ظاهر المصنف هنا.
وذهب العلامة إلى جواز الأخذ بغير اذن الحاكم مطلقا : سواء كان له بينة أو لم يكن.
الثانية : في جواز بيعه من نفسه ، وقد سبق (٣٨) البحث في ذلك.
والمعتمد الجواز.
قال رحمهالله : وإذا أذن الموصي للوصي أن يوصي جاز إجماعا.
أقول : لا خلاف في عدم جواز الإيصاء إذا منعه منه ، كما لا خلاف في جوازه مع الأمر به ، وإنما الخلاف في الإطلاق ، فهل يجوز للموصي أن يوصي؟ قال الشيخ في النهاية : نعم ، ووجهه أنه ملك ولاية فيملك الإيصاء بها. ولرواية محمّد بن الحسن الصفار (٣٩) ، عن الحسن بن علي عليهماالسلام ، وهي مشتملة على المكاتبة. وقال المفيد : لا يجوز ، وبه قال أبو الصلاح وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس.
وهو المعتمد ، لبطلان ولايته بالموت ، والأصل عدم جواز تسليط الغير على حق الأطفال ما لم يحصل الإذن الشرعي ، وولاية الوصي تابعة لإذن الموصي ، وهو
__________________
(٣٨) ص ١٨.
(٣٩) الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب ٧٠ في أحكام الوصايا ، حديث ١.