أقول : البحث هنا في موضعين :
الأول : في طهارته ، وهو المشهور بين الأصحاب ، لأن الغزال تلقيه كما تلقي الولد ، والدم النجس انما هو الدم المسفوح ، لأن الكبد حلال طاهر وهو دم.
الثاني : في بيعه في فأره مع عدم الفتق ، وإن كان الفتق أحوط ، وهو قول الشيخ رحمهالله ، وتابعه بقية الأصحاب ، لأن البقاء في فأره مصلحة له ، لأنه يحفظه رطوبته وذكاء رائحته. ومنع أكثر أصحاب الشافعي من بيعه قبل فتقه ، لبقائه وبقاء رائحته مع خروجه من فأره ، فلا يصح بيعه مستورا في فأره لجهالة صفته.
قال رحمهالله : والرابح على المؤمن إلا مع الضرورة.
أقول : يجوز الريح من غير كراهية في أماكن :
أحدها : حال ضرورة البائع.
الثاني : أن يشتري بأكثر من مائة درهم شرعية ، وفي هذين يربح عليه ( قوت يومه وليلته لا غير ، والزيادة على ذلك مكروه.
الثالث : إذا اشترى المؤمن للتجارة ، فهنا لا يكره الربح عليه ) (٤٠) ولا يتقدر بقدر إلا أنه يستحب له أن يرفق به.
قال رحمهالله : الزيادة في السلعة وقت النداء ، ودخول المؤمن في سوم أخيه على الأظهر ، وأن يتوكل حاضر لباد ، وقيل : يحرم ، والأول أشبه.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : الزيادة وقت النداء ، قال الشيخ في النهاية : فإذا نادى المنادي على المتاع ، فلا يزيد في المتاع ، فاذا سكت المنادي زاد حينئذ إن شاء. وظاهر هذا
__________________
(٤٠) ما بين القوسين لم يرد في « ن ».