ـ وهو البائع العاقل المختار ، وكل من كان فيه هذه الصفات كان أهلا للبيع ـ في محله ، وهي العين التي يصح تملكها وينتفع بها قابلة للنقل من مالك إلى غيره.
والمانع عدم ملك البائع للعين ، وهو لا يصلح للمانعية ؛ لأنه لو أذن له في البيع قبل العقد جاز قطعا : فكذلك مع الإجازة بعد العقد ؛ إذ لا فرق بينهما. ولما رواه عروة البارقي : « أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاه دينارا ليشتري به شاة فاشترى شاتين ، ثمَّ باع إحداهما في الطريق ، قال : فأتيت النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فأخبرته بالشاة والدينار ، فقال : بارك الله لك في صفقة يمينك » (١٧).
وجه الاستدلال أنه باع الشاة الثانية من غير إذن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ثمَّ أجازه النبي صلىاللهعليهوآله ، فلو كان البيع باطلا لما أجازه النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم.
وقال في المبسوط والخلاف : يقع باطلا. واختاره : ابن إدريس وفخر الدين ؛ للنهي عن التصرف في مال الغير (١٨) ، والبيع تصرف. ولقوله عليهالسلام لحكيم بن خزام : « لا تبع ما ليس عندك » (١٩) ، والمعتمد الأول ؛ لأن النهي عن التصرف في مال الغير إنما هو مع عدم الإذن ، والإجازة إذن.
فروع :
الأول : على القول بصحة البيع مع الإجازة ، هل ينتقل إلى المشتري من حين العقد ، أو من حين الإجازة؟
يحتمل الأول ؛ لأن سبب الانتقال هو العقد المرضي به ، وقد علمنا بالإجازة حصول الرضى ، فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من حين العقد ، كالإذن
__________________
(١٧) المستدرك ، كتاب التجارة باب ١٨ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ١.
(١٨) الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب ٣ من أبواب مكان المصلي ، حديث ١ و٣.
(١٩) سنن الترمذي : ج ٣ ، كتاب البيوع ، باب كراهية بيع ما ليس عندك ، حديث ١٢٣٢.