قال رحمهالله : إذا تعدى في العين المستأجرة ضمن قيمتها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة كان القول قول المالك إن كانت دابة ، وقيل : قول المستأجر على كل حال ، وهو أشبه.
أقول : قال الشيخ في النهاية : القول قول المالك ان كانت دابة ، وان كانت غير الدابة ، فالقول قول الغارم ، ومستنده رواية أبي ولاد (٢٠) ، عن الصادق عليهالسلام.
وقال ابن إدريس : القول قول الغارم مطلقا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد لعموم قوله عليهالسلام : « البينة على المدعي واليمين على من أنكر » (٢١) ، والغارم منكر لما يدعيه المالك من الزيادة على ما اعترف به فيكون القول قوله.
__________________
(٢٠) الوسائل ، كتاب الإجارة ، باب ١٧ في أحكام الإجارة ، حديث ١.
(٢١) الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٣ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى مع اختلاف في المتن ، الوسائل ، كتاب القضاء ، باب ٢٥ أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى حديث ٣.