المتفرق مع كونه منصوصا يعرفه من له أدنى معرفة ، مع أنه رحمهالله أطلق المنع من الأجرة على المشروط بالنية من واجب الكفاية ، وعنده أن اليوم المتكسر على الأولياء واجب على الكفاية.
قال في القواعد : ولو انكسر يوم فكالواجب على الكفاية.
قال رحمهالله في شرحه : الأول : في كيفية وجوب ذلك اليوم عليهما ، ولا شك في سقوطه عن كل واحد بفعل الآخر ، فهل عدم فعل كل (١٠) واحد شرط في وجوبه على الآخر ويكون من قبيل الواجب المشروط وجوبه ، أو من قبيل الواجب على الكفاية ، فلذلك قال : فكالواجب على الكفاية. ولم يجزم بكونه واجبا على الكفاية ، وليس من المباحث المهمة هنا ، والأقوى أنه واجب على الكفاية (١١).
وهو مشروط بالنية إجماعا.
وقد ذهب الشهيد وأبو العباس إلى جواز استئجار بعض الأولياء لبعض على ما يخص المستأجر ، فانخرمت القاعدة التي جعلها ضابطا لتحريم الأجرة ، لكن هو أعلم بما قال.
قال رحمهالله : لا يجوز بيع شيء من الكلاب إلا كلب الصيد ، وفي كلب الماشية والزرع والحائط تردد ، والأشبه المنع.
أقول : أما كلب الصيد فبيعه جائز قطعا ، سواء كان سلوقيا ـ وهو المنسوب إلى قرية من اليمن اسمها سلوق ـ أو غير سلوقي.
وأما كلب الماشية ، والزرع ، والحائط ـ وهو البستان ـ وكلب الدار أيضا ، فقد اختلف فيها.
فذهب الشيخان وابن البراج الى عدم جواز بيع هذه الأربعة ، لرواية
__________________
(١٠) لم ترد في « ن ».
(١١) إيضاح الفوائد ١ : ٢٣٨.