الإرشاد ومنع منه في التحرير ، وهو مذهب الشهيد رحمهالله ، وقواه فخر الدين ، قال : لعدم صحة التقرب بمال الغير.
قال رحمهالله : وفي وقف من بلغ عشرا تردد ، والمروي جواز صدقته ، والأولى المنع.
أقول : جواز وقف من بلغ عشرا مذهب الشيخ رحمهالله وابي الصلاح وابن الجنيد ، لرواية زرارة (٣) عن الصادق عليهالسلام المتضمنة جواز صدقته والوقف صدقة ، والمنع مذهب سلار وابن إدريس والمصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، لعموم الحجر عليه قبل البلوغ (٤).
قال رحمهالله : ولو بدأ بالمعدوم ثمَّ بعده بالموجود ، قيل : لا يصح ، وقيل : يصح على الموجود ، والأول أشبه.
أقول : إذا كان الوقف منقطع الابتداء متصل الانتهاء ، كأن يقف أولا على من لا يصح الوقف عليه ، ثمَّ على من يصح ، كأن يقف على نفسه أو عبده أو المجهول كأحد هذين ، أو المعدوم ، ثمَّ على الفقراء والمساكين ، قال الشيخ في الخلاف : يبطل الوقف فيمن بدأ بذكره ، لأنه لا يصح الوقف عليه ويصح (٥) في حق الباقين ، لأنه يصح الوقف عليهم وقواه في المبسوط ، لأنه ذكر نوعين أحدهما لا يصح الوقف عليه والآخر يصح الوقف عليه فيبطل في حق من لا يصح الوقف عليه ، ويصح في حق من يصح في حقه ، لأن تفريق الصفقة جائز ، فلا مانع من صحة هذا الوقف ، واختار المصنف البطلان ، وهو مذهب العلامة
__________________
(٣) الوسائل ، كتاب الوقوف والصدقات ، باب ١٥ في أحكام والوقوف والصدقات ، حديث ١.
(٤) الوسائل ، كتاب الحجر ، الباب ١ ، حديث ٤.
(٥) من « ن » ، وفي « ر ٢ » : وهل يصح ، وباقي النسخ : فيبطل.