يكال أو يوزن ، وقيل : إن كان طعاما لم يجز ، والأول أشبه. وفي رواية : يختص التحريم بمن يبيعه بربح ، أما التولية فلا.
أقول : في هذه ثلاثة أقوال :
الأول : المنع في جميع ما يكال أو يوزن ، وهو مذهب ابن ابي عقيل.
الثاني : اختصاص المنع بالطعام ، وهو مذهب الشيخ في المبسوط.
الثالث : الجواز في الجميع على كراهة فيما يكال أو يوزن ، ويكون قبض المشتري نائبا عن قبض البائع ، لأصالة الجواز ، ولعموم ( وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ ) (٨٢) ، وهو مذهب الشيخ في النهاية والمفيد ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد ، ورواية علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام : « عدم جواز بيع الطعام قبل قبضه إذا كان بربح ، والجواز إذا كان تولية » (٨٣). وبمضمونها أفتى العلامة في التحرير.
قال رحمهالله : وكذا إذا دفع اليه مالا ، وقال : اشتر به طعاما ، فإن قال : اقبضه لي ثمَّ اقبضه لنفسك ، صح الشراء دون القبض ، لأنه لا يجوز أن يتولى طرفي العقد (٨٤) ، وفيه تردد.
أقول : إذا دفع من عليه طعام الى ديانه مالا ، وقال : ( اشتر به طعاما ) ، فان قال : ( اشتره لنفسك ) بطل الشراء ، لأنه لا يجوز ان يشتري الإنسان لنفسه بمال غيره.
وان قال : ( اشتره لي واقبضه لنفسك ) ، جاء الخلاف السابق في جواز بيع الطعام قبل قبضه ، اما الشراء للآمر فلا إشكال في صحته ، لأنه وكيل ، واما
__________________
(٨٢) البقرة : ٢٧٥.
(٨٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٦ من أحكام العقود ، حديث ٩.
(٨٤) في الشرائع : القبض.