قال رحمهالله : وكذا المميز إلا بإذن الولي وفيه تردد.
أقول : إذا أوقع الصبي المميز العقد بإذن الولي ، هل تصح الإجارة؟ تردد المصنف في ذلك ، ومنشؤه من عموم النص (٣) على عدم اعتبار عبارة الصبي ، ومن انه مميز قد اذن له الولي فانجبر نقصه ، والمعتمد عدم الصحة.
فرع : لو أجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه فيها بطلت الإجارة فيما زاد على خمس عشرة سنة من عمره ، وصحت في الباقي ، فلو أجر ابن عشر عشرا ، صحت الإجارة في خمس سنين وبطلت في خمس ، ولو اجره خمسا من عشرة ، فبلغ في أثنائها ، قال الشيخ وابن إدريس : لم يكن للصبي الفسخ ، لأن العقد وقع صحيحا على الصبي أو ماله ، فمن ادعى أن له الفسخ بعد البلوغ كان عليه الدلالة.
وقال العلامة : له الفسخ ، لأن الولاية تابعة للصغر ، وقد زال فتزول
__________________
(٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب ١٤ من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث ٣ ، وكتاب الحجر ، الباب ١ و٢ ، وكتاب الوصايا ، الباب ٤٥ ، ٤٦ من أبواب أحكام الوصايا.