أقول : منشؤه من أن المستأجر قد ملك المنافع بنفس العقد فان منعه المالك منها كان غاصبا ، له ان يرجع عليه بالتفاوت بين (١٨) المسمى واجرة المثل ان كانت أكثر ، ومن أن استمرار القبض شرط في صحة الإجارة ، ولهذا تبطل مع تلف العين وان كان بعد قبضها ، وإذا لم يحصل القبض كانت الإجارة باطلة ، وإذا بطلت لم يصح الالتزام بالباطل ، والأول هو المعتمد كما لو كان المانع أجنبيا ، ويختص البطلان بالتلف دون المنع من التسليم.
قال رحمهالله : ولو انهدم المسكن كان للمستأجر فسخ الإجارة ، إلا أن يعيده صاحبه ويمكنه منه ، وفيه تردد.
أقول : إذا فات شيء من المنافع جاز الفسخ قطعا ، والتردد ( انما هو ) (١٩) إذا أعاده قبل فوات شيء من المنافع.
ومنشؤه من وجود سبب الفسخ ، والأصل بقاؤه ، ومن زوال السبب المبيح للفسخ قبل فوات شيء من المنافع فيزول أثره ، والمعتمد بقاء الخيار.
__________________
(١٨) في « ن » و« ر ٢ » : من.
(١٩) لم يرد « ن » و« ر ٢ ».