دفع ضرر الوارث ، لأنه إنما يسمح بذلك المعيّن ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه ، فإذا بان خلاف ذلك حقه الضرر بالإجازة ، وقد قال عليهالسلام : « لا ضرر ولا إضرار » (١١).
قال رحمهالله : ولو لم يكن له عود إلا عود اللهو ، قيل : يبطل ، وقيل : يصح ، وتزال عنه الصفة المحرّمة أما لو لم يكن فيه منفعة إلا المحرمة بطلت الوصية.
أقول : نقل العلامة في التحرير هذا القول ، كما نقله المصنف هنا. وظاهر القواعد والإرشاد صحة الوصية مع إمكان إزالة الصفة المحرمة ، لأنه شرط في البطلان عدم إمكان إزالة الصفة المحرمة.
واشترط الشهيد في الصحة قصد الرضاض في الوصية ، فلو لم يقصده كانت باطلة.
قال رحمهالله : لو أوصى بجزء من ماله ، فيه روايتان ، أشهرهما العشر ، وفي رواية سبع الثلث.
أقول : ورد في هذه المسألة ثلاث روايات :
الاولى : تضمنت العشر ، وهي صحيحة عبد الله بن سنان : « قال : إن امرأة أوصت إليّ ، وقالت : ثلثي تقضي به ديني ، وجزء منه لفلان ، فسألت عنه ابن ابي ليلى ، فقال : ما أرى لها شيئا ما أدري ما الجزء! فسألت أبا عبد الله عليهالسلام بعد ذلك وخبرته كيف قالت المرأة وما قال ابن ابي ليلى ، فقال : كذب ابن ابي ليلى ، لها عشر الثلث ، إن الله أمر إبراهيم عليهالسلام وقال : ( اجْعَلْ عَلى كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ
__________________
(١١) الوسائل ، كتاب إحياء الموات ، باب ١٢ حديث ٣ ، ٥ ، وكتاب الشفعة ، باب ٥ من أبواب الشفعة ، حديث ١.