رواه رفاعة (١٦٢) ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، ومنع ابن إدريس من صحة هذا الشرط ، ونسب قول الشيخ الى عدم الوضوح وعدم الاستقامة ، لأن الخسران على رؤوس الأموال بلا خلاف ، فاذا شرط على احد الشريكين كان هذا الشرط مخالفا للكتاب والسنة ، وقواه العلامة في التحرير ، ( واختاره العلامة في القواعد ) ، وأبطله في المختلف.
قال رحمهالله : ويكره وطي من ولدت من الزنا بالملك والعقد ، على الأظهر.
أقول : منع ابن إدريس من ذلك بناء على كفرها ، لأنه يقول بكفر ولد الزنا ، والمشهور الإباحة على كراهية.
أما الإباحة ، فلعموم قوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (١٦٣) وأما الكراهة فلما رواه أبو خديجة ، قال : « سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : لا يطيب ولد الزنا ابدا » (١٦٤).
قال رحمهالله : العبد لا يملك ، وقيل : يملك فاضل الضريبة ، وهو المروي ، وأرش الجناية على قول ، ولو قيل : يملك مطلقا ، لكنه محجوز عليه بالرق حتى يأذن المولى ، كان حسنا.
أقول : نفي الملك عن العبد مطلقا مذهب ابن إدريس والمصنف في المختصر ، واختاره العلامة وابنه ( فخر الدين ) (١٦٥) وأبو العباس ، وهو المعتمد ،
__________________
(١٦٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٤ بيع الحيوان ، حديث ١.
(١٦٣) النساء : ٤.
(١٦٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٩٦ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٨.
(١٦٥) كذا في هامش بعض النسخ.