خلاف ، وهل يجوز نسيئة؟ قال الشيخ في النهاية : يجوز ، وهو قول ابن حمزة ، وقال المفيد وسلار بالكراهة ، وهو اختيار ابن إدريس والعلامة وأبي العباس في المقتصر.
احتج ابن حمزة بقوله عليهالسلام : « إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم » (١١١).
واحتج المانعون بقوله عليهالسلام : « انما الربا في النسيئة » (١١٢).
واحتج القائلون بالكراهة بأنه جمع بين الأدلة.
وإذا كان الثمن والمثمن عوضين غير ربويين كالثياب والعبيد جاز البيع مع التفاضل بلا خلاف ، وهل يجوز نسيئة؟ منعه الشيخ في النهاية والخلاف ، وهو قول ابن ابي عقيل وابن الجنيد ، وقال في المبسوط : انه مكروه ، وابنا بابويه أطلقا الجواز ، واستند الجميع الى الروايات (١١٣).
قال رحمهالله : والحنطة والشعير جنس واحد في الربا على الأظهر ، لتناول اسم الطعام لهما.
أقول : هذا مذهب الشيخين وسلار وأبي الصلاح وابن البراج وابن حمزة ، واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد ، ولهم عليه روايات (١١٤) كثيرة.
وقال ابن الجنيد وابن أبي عقيل : انهما نوعان ، واختاره ابن إدريس ، لاختلافهما صورة وا سما وطعما.
قال رحمهالله : والحمام جنس واحد ، ويقوى ان كل ما يختص باسم واحد.
__________________
(١١١) المستدرك ، كتاب التجارة ، باب ١٢ ، أبواب الربا ، حديث ٤.
(١١٢) كنوز الحقائق ، ص ٧٥.
(١١٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٣ من الربا.
(١١٤) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٨ من الربا.