وأجاز المفيد والسيد بيعه إذا كان أنفع لأرباب الوقف من بقائه.
والمصنف اشترط في الجواز حصول الخراب مع إبقائه ، واختاره العلامة وأبو العباس. وهو المعتمد ؛ لأنّ الغرض الأقصى من الوقف تحصيل منافعه ، وقد تعذرت ، فيجوز بيعه ، ويشترى بثمنه ملك يستغله (٣٢) الموقوف عليهم ، ومهما أمكنت المماثلة بينه وبين الوقف كان أولى ، ولا يجوز صرف ثمنه في غير ذلك مع التمكن.
قال رحمهالله : ولا يجوز بيع أم الولد ما لم يمت ، أو في ثمن رقبتها ، مع إعسار مولاها ، وفي اشتراط موت المالك تردد.
أقول : منشؤه من عموم النهي عن بيع أمهات الأولاد ، خرج منه جواز بيعها في ثمن رقبتها إذا مات مولاها ولم يخلف سواها ، يبقى الباقي على المنع ؛ ولأن مع حياة المولى للمال محل ، وهو ذمة المولى. ومن إطلاق الأصحاب جواز بيعها عند الإعسار بثمنها. وصرح ابن الجنيد بجواز بيعها في حال حياة سيدها مع الإعسار بثمنها ، ولرواية زرارة (٣٣) ، عن الباقر عليهالسلام ، وهذا هو المعتمد.
تنبيه : يجوز بيع أم الولد في أماكن :
الأول : في هذه الصورة المذكورة في هذا الكتاب.
الثاني : إذا مات ولدها جاز بيعها عند الخاصة. والعامة يثبتون لها حكم الاستيلاد مع موت ولدها.
الثالث : إذا أسلمت تحت الذمي بيعت عليه على المختار.
الرابع : إذا مات سيدها ، وعليه دين يحيط بالتركة وإن لم يكن ثمنا لها.
الخامس : إذا حملت بعد الارتهان ؛ لسبق حق المرتهن على الأقرب.
__________________
(٣٢) من « م » وفي الباقي من النسخ : يشغله.
(٣٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٢٤ من بيع الحيوان ، حديث ٣.