قال رحمهالله : والعبارة الصريحة عن الإيجاب : آجرتك ، ولا يكفي : ملكتك ، أما لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة مثلا ، صح ، وكذا أعرتك ، لتحقق القصد إلى المنفعة ، ولو قال : بعتك هذه الدار ونوى الإجارة لم يصح ، وكذا لو قال : بعتك سكناها سنة لاختصاص لفظ البيع بنقل الأعيان ، وفيه تردد.
أقول : للإجارة عبارتان صريحتان : آجرتك وأكريتك ، بأيهما اتى انعقدت الإجارة إجماعا ، وكذا لو قال : ملكتك سكنى هذه الدار سنة بكذا.
ولو قال : أعرتك هذه الدار سنة بكذا ، هل يصح ذلك؟ جزم المصنف بالصحة ، قال : ( لتحقق القصد إلى المنفعة ) ، وجزم العلامة بعدم الصحة ، واستشكل في التحرير ، والمعتمد عدم الصحة لأصالة بقاء الملك على مالكه ، وانما ينتقل عنه مع تحقق الناقل وهو اللفظ المتفق عليه ، ولفظ العارية موضوع لنقل المنافع بغير عوض نقلا غير لازم ، ولفظ الإجارة موضوع لنقل المنافع بعوض نقلا لازما ، فلا يفيد كل منهما حكم الآخر.
ولو قال : بعتك سكناها ، تردد المصنف في الصحة وعدمها ، من ان