اشتراط التقابض في المجلس ، وقال محمد بن بابويه بعدمه ، لأصالة الصحة وأصالة عدم الاشتراط ، والمعتمد الأول ، لقوله عليهالسلام : « الذهب والفضة يباعان يدا بيد » (١٣٠).
فرع : لو أوقعا العقد على دينار معلوم بدرهم معلوم ، ثمَّ تقابضا جزافا ليزناه في مكان آخر جاز والزائد يكون امانة ، وان نقص بطل البيع فيما قابل النقيصة ، وصح فيما قابل المقبوض ، ويثبت الخيار لتبعض الصفقة.
قال رحمهالله : لو كان له عليه دراهم ، فاشترى بها دنانير ، صح وإن لم يتقابضا ، وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم ، لأن النقدين من واحد.
أقول : ظاهر المصنف ان الذي له الدراهم هو الذي باشر الشراء ممن عليه ، وهذا لا يصح الا مع قبض الدنانير التي هي عوض الدراهم في المجلس ، لاشتراط التقابض في الصرف ، اما لو أمر من له الدراهم من عليه تحويلها الى الدنانير ، كما جاء في الرواية (١٣١) فحينئذ يكون وكيلا في الشراء والقبض ، وقد اجازه الشيخ في النهاية وابن الجنيد ، ومنعه ابن إدريس.
واحتج الشيخ برواية إسحاق بن عمار (١٣٢) ، ورواية عبيد بن زرارة (١٣٣).
واحتج ابن إدريس باشتراط التقابض في الصرف ، فلا يصح بدونه.
وذهب فخر الدين الى اختيار ابن إدريس ، لأن العمل بمضمون الرواية مترتب على قواعد وهي مشكوك فيها.
منها : ان ما في الذمّة مقبوض.
__________________
(١٣٠) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٢ أبواب الصرف ، حديث ٣.
(١٣١) لاحظ المصدرين التاليين.
(١٣٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٤ أبواب الصرف ، حديث ١.
(١٣٣) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ٤ أبواب الصرف ، حديث ٢.