قال رحمهالله : وربما قيل بتحريم الأبوال كلها إلّا بول الإبل خاصة ، والأول أشبه.
أقول : القائل بالمنع فيها (١) عدا بول الإبل هو الشيخ في النهاية ، والمفيد وتلميذه سلّار ؛ لأن الأبوال من الفضلات فأشبهت البصاق والمخاط ، فلا يجوز بيع ما عدا بول الإبل للاستشفاء عند الضرورة.
وقال في المبسوط بجواز بيع كل بول مأكول اللحم ؛ لأصالة الجواز ، ولأنها طاهرة كبول الإبل.
واختاره ابن إدريس ، والعلّامة في المختلف ، وذلك مع تقدير الانتفاع بها (٢).
قال رحمهالله : وفي الفيل تردد ، والأشبه جواز بيعه ؛ للانتفاع بعظمه. وقيل : يجوز بيع السباع كلها ؛ للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه.
أقول : هنا مسألتان :
__________________
(١) في « م » زيادة : في ما.
(٢) قيد الانتفاع للعلامة خاصة ، انظر المختلف : ٣٤٠.