كالتفاح ، فبأن يحلو ويطيب اكله ، وان كان مثل البطيخ فبأن يقع فيه النضج (١٤٦) ، قال : وقد روى أصحابنا ان التلون يعتبر في ثمرة النخل خاصة.
فأما ما يورد فبدو صلاحه ان ينتثر الورد وينعقد ، وفي الكرم ان ينعقد الحصرم (١٤٧). وهذا هو المشهور عند المتأخرين.
قال رحمهالله : وهل يجوز بيعها بسنتين فصاعدا قبل ظهورها؟ قيل : نعم ، والأولى المنع لتحقق الجهالة ، وكذا لو ضم إليها شيئا قبل انعقادها.
أقول : الخلاف في ثمرة الأشجار كالخلاف في ثمرة النخل وقد سبق (١٤٨).
قال رحمهالله : ولو كان بعد القبض وهو التخلية لم يرجع على البائع بشيء ، وهو الأشبه.
أقول : هذا هو المعتمد ، لأن حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري ، وقوى الشيخ انفساخ البيع في قدر التالف ورجوع المشتري بنسبته من الثمن.
قال رحمهالله : ويجوز بيع الثمرة على أصولها بالأثمان والعروض. ولا يجوز بيعها بثمرة منها ، وهو المزابنة ، وقيل : بل هي بيع الثمرة في النخل بثمر ولو كان على الأرض ، وهل يجوز ذلك في غير ثمرة النخل من شجر الفواكه؟ قيل : لا ، لأنه لا يؤمن الربا ، وكذا لا يجوز بيع السنبل بحب منها ، وهو المحاقلة ، وقيل : بل هي بيع السنبل بحب من جنسه كيف كان ، ولو موضوعا على الأرض ، وهو الأظهر.
أقول : هنا ثلاث مسائل :
الأولى : في المزابنة ، وهي محرمة إجماعا ، وفي تفسيرها خلاف ، قال الشيخ في النهاية : المزابنة بيع الثمرة في رؤوس النخل بالثمر من ذلك النخل ، وذهب في
__________________
(١٤٦) في « ر ٢ » : النضيح.
(١٤٧) راجع المبسوط ٢ : ١١٤ ، والرواية في الكافي ٥ : ١٧٥ ـ ٣.
(١٤٨) ص ٩٣.