السكوني (١١) عن الصادق عليهالسلام.
ولرواية الوليد القماري : « قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد؟ فقال : سحت » (١٢).
والجواز مذهب ابن الجنيد وابن حمزة.
واختاره ابن إدريس والعلامة وأبو العباس.
وهو المعتمد ؛ لأن العلة المسوغة لبيع كلب الصيد ـ وهي الانتفاع به ـ حاصلة في هذه الأربعة ، ولأنه يجوز اقتناؤها وإجارتها ، فيجوز بيعها ، ولأن لها ديات مقدرة (١٣) في الشرع ، فيجوز بيعها.
__________________
(١١) الوسائل ، كتاب التجارة باب ٥ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٥.
(١٢) الوسائل ، كتاب التجارة ، باب ١٤ من أبواب ما يكتسب به ، حديث ٧. وفيه « العماري » بدل « القماري » ، وفي التهذيب « العامري » ، لاحظ التهذيب ٦ : ٣٦٧ ـ ١٠٦٠.
(١٣) في « ن » : متعددة.