وبذلك ظهر ما في كلام [صاحب] «الجواهر» رحمهالله من النقل عن بعض بعدم جواز الاستدلال بهذه الرواية من جهة اشتمالها لما هو مخالف للإجماع (١).
وكذلك ما نقله قدسسره أيضا من ضعف هذه الرواية لمعارضته للموثّقة (٢) ، فإنّها صريحة في عدم جواز الصلاة في السنجاب فإنّ مورد السؤال فيها إنّما هو السنجاب مع غيره ، والإمام عليهالسلام يطبّق الحكم ـ وهو عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل لحمه ـ بهذه الامور ، والعمل بهذه الرواية يوجب التخصيص المستهجن بالنسبة إلى الموثّقة ، وهو إخراج المورد عن الحكم.
فإنّ هذا الكلام مردود من جهة أنّه لو كان مورد السؤال في الموثّقة منحصرا بالسنجاب يلزم ما ذكر ، ولكن لمّا كانت مشتملة على امور منها هذا ، فإخراجه لا يوجب استهجانا أصلا.
ويمكن أن يقال : مع تسليم صحّة نسخة «الوسائل» ـ زيادة على ما ذكرنا آنفا بأنّه العلّة ـ إنّما هي مختصّة بالسنجاب ؛ لخروجه عن سائر ما سئل عنه ، فلا يجوز التعدّي عنه إلى كلّ ما هو مثل ذلك ، وهذا جار في كلّ قضيّة استثنائيّة علّلت المستثنى بشيء ، بخلاف ما لو كانت القضيّة المعقودة إيجابيّة محضة أو سلبيّة كذلك ، وهذا يصير نظير ما لو سئل الطبيب عن أشياء فينهى عنها إلّا عن واحد منها لعلّة ، فلا يجوز التعدّي إلى غيره ، لأنّه يحتمل أن يكون لجنس المسئول عنه خصوصيّة.
__________________
(١) جواهر الكلام : ٨ / ٩٩.
(٢) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ١ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢٢٢ الحديث ٨١٨ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤.