والعجب أنّه بعد ذلك كلّه قال ـ دام ظلّه ـ : قد ظفرنا بنسخة مصحّحة من «الكافي» فوجدنا جاءت رواية السنجاب [على] غير ما ذكرنا ، وهو أنّ السائل يسأل عمّا يؤكل من غير الغنم فيقول عليهالسلام : «لا بأس بالسنجاب» (١) .. إلى آخرها ، فالإمام عليهالسلام يكون في مقام بيان مأكول اللحم من الحيوان من غير الغنم أو النعم (٢) على اختلاف في النسخ ، فهذا موافق لسائر الروايات الّتي دلّت على حلّية أكل لحمه ، مع أنّ ذيل الرواية أيضا شاهد على كون الرواية هكذا ؛ لأنّه عليهالسلام يقول : «نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن كلّ ذي ناب ومخلب» (٣) مع أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم ما نهى إلّا عن أكلهما ، فالعلّة إنّما سيقت لبيان حليّة الأكل لا لجواز الصلاة ، فالرواية مشتملة على بيان حكمين.
والأخبار في حليّة أكل السنجاب وجواز الصلاة في جلده مختلفة ؛ بعضها تدلّ على جوازهما (٤) ، وبعضها تدلّ على عدم جوازهما (٥) ، والاخرى دالّة على حرمة الأوّل وجواز الثاني (٦) ، ولذلك اختلفت الفتاوى والأقوال فيه أيضا (٧).
__________________
(١) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٢) والأنسب هو الغنم لأنّه ما كان المعمول أن يؤخذ الجلد من غيره من الأنعام ، ولا يخفى أنّ نسخة «الوافي» (الوافي : ٧ / ٤٠٢ الحديث ٦١٩٣) ، وغيره موافق لهذا ، أي ليس فيها كلمة «لا» فالنسخة معتبرة «منه رحمهالله».
(٣) الكافي : ٣ / ٣٩٧ الحديث ٣ ، تهذيب الأحكام : ٢ / ٢١٦ الحديث ٧٩٧ ، وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٤.
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي.
(٥) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي.
(٦) لاحظ! وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الباب ٣ من أبواب لباس المصلّي.
(٧) جواهر الكلام : ٨ / ٩٦ ـ ١٠١ ، جامع المقاصد : ٢ / ٧٩.