لا يؤكل لحمه ، لأنّ مفهوم الأوّل ـ وهو عدم الجواز في ما يأكل اللحم ـ لا يعارض مع علّية المسوخيّة ، لعدم الجواز أيضا كما هو المستفاد من الثانية ؛ لأنّهما علّتان ذكرنا كلّ واحدة منهما في رواية (١) ، وإنّما التعارض البدوي يكون بين منطوقهما ، فإنّ الأولى يستفاد منها جواز الصلاة في ما لا يأكل ولو كان مسوخا ، والثانية يستفاد منها عدم الجواز في المسوخ مطلقا ، ولا ريب أنّ الثانية أخصّ فتخصّص الاولى بها.
إن قلت : إنّ الثانية أيضا أعمّ من الآكل وغيره ، فتصير النسبة عموما من وجه.
قلت : كلتاهما متصادقتان في الآكل المسوخ ، وإنّما التعارض والاجتماع إنّما يكون في المسوخ الّتي لا تأكل ، فهو الّذي يستفاد من الاولى الجواز في أجزائه لأعميّته عن الثانية ، والثانية يستفاد منها العدم وهي مخصّصة للاولى ؛ لأنّه لا تبقى الأعميّة في الثانية بعد التصادق.
والحاصل ؛ إنّا نقول بملازمة عدم جواز أكل اللحم مع عدم جواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل ، والسبب للحرمة غالبا يكون واحدا من الثلاثة : المسوخيّة ، وكون الحيوان آكلا للّحم ، [وكونه من] الحشرات ، وكلّ واحد منها يكون موجبا لعدم جواز الصلاة في أجزائه ، ولا يخفى أنّ العلّة في الثانية تصير بعد علّة للحكم لا للتشريع ، لأنّ ما يقوله عليهالسلام : «لأنّ أكثرها مسوخ» (٢) لأنّ الباقية تكون من الحشرات ، فلا يكون في مقام بيان كلّ ما هو موجب للحرمة ، ولكن بالنسبة إلى ما يشمله من المسوخ يكون الحكم كليّا ، والمسوخيّة علّة له.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٧ الحديث ٥٣٥٠ ، و ٣٤٨ الحديث ٥٣٥٣.
(٢) تقدّم في الصفحة : ٩٨ من هذا الكتاب.