الاشتراط بالنسبة إلى غير الحيوان من السالبة بانتفاء الموضوع ، وإمّا جعل الشرط أحد الامور المأكوليّة أو القطن أو الكتّان.
أمّا الأوّل ، فهو خلاف الإجماع والضرورة.
وأمّا الثالث ؛ فلم يثبت من الأدلّة هكذا ، بل اشترط الساتر للمصلّي ، ثمّ جعل غير المأكول مانعا كما هو ظاهر الأدلّة.
وأمّا الثاني ؛ فهو خلاف الأصل مع أنّها في المقام قريب من الاستهجان ، فإنّه إذا قيل : يشترط في لباس الرجل إذا كان مصلّيا أن لا يكون من الحرير (١) إنّما لوحظت الشرطيّة فيه بالنسبة إلى المرأة إذا كانت مصلّية لا إلى حالها ما لم تقرأ الصلاة (٢).
مع أنّ مفاد الشرطيّة إنّما يكون التقييد ، والتقييد إنّما يتصوّر حيث [كان] الإطلاق جائزا ، ومن المعلوم أنّه بعد ما ثبت جواز الصلاة في غير الجلد من الحيوان ـ مثل القطن ـ فالإطلاق غير جار (٣).
مع أنّ لازم الشرطيّة إنّما هو الخصوصيّة الوجوديّة بخلاف المانعيّة ، وقد علمت أنّه لا خصوصيّة في اللباس كونه من الحيوان أصلا.
وبالجملة ؛ من تأمّل يرى أنّ محذورات الشرطيّة كثيرة مع أنّ الدليل لا يساعدها ، ومع التسليم فدلالة ذيل الموثّقة (٤) ليست تامّة ، لأنّ الظاهر من لفظ
__________________
(١) فإنّه يكون في قباله صنف يجوز صلاته فيه ، «منه رحمهالله».
(٢) ولازم الشرطيّة في المقام صيرورته نظير الآخر ، فلا بدّ أن يقال : لوحظت الشرطيّة بالنسبة إلى الصلاة في الحيوان ، ومقابله حال قراءة الصلاة في القطن وشبهه ، فتأمّل! «منه رحمهالله».
(٣) لأنّه لا يقال : يشترط في اللباس من المصلّي الجلد ، سواء كان من المأكول أو غيره ، «منه رحمهالله».
(٤) وسائل الشيعة : ٤ / ٣٤٥ الحديث ٥٣٤٤ ، مرّت الإشارة إلى مصادرها مرارا.