والمأموم في صحّة صلاة المأموم جماعة على نحو السالبة الكليّة ، ومن المعلوم أنّه يكفي في رفع ذلك تحقّق الستر ولو في بعض الحالات ؛ لصدق تحقّق الساتر بين الإمام والمأموم ، كما لا يخفى.
اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ قوله في الرواية : «إن كان بينهم سترة أو جدار» عطف على قوله : «وكان بينهم قدر ما لا يتخطّى» فيصير من قبيل الحال ، والمعنى يصير حينئذ : أنّه إن صلّى قوم وكان بينهم وبين الإمام سترة أو جدار ، وكلّ شيء كان مفيدا لحكاية الحال يدلّ على اقتران الحال مع الفعل الّذي كان هذا الحال حالا له على نحو الاستيعاب ، كما سيجيء ذلك بالنسبة إلى مسألة ما لا يتخطّى.
فعلى هذا ؛ فلو كان الحائل مانعا في بعض الحالات لا يضرّ إلّا على نحو يلحق بالعدم ، بحيث كان مانعا بالنسبة إلى معظم الحالات ، وأمّا في مثل حال الجلوس فقط ونحوه فلا ، ولعلّ ذلك منشأ ذهاب المعظم إلى عدم مضرّيّة الحائل في هذه الحالة.
نعم ؛ ولو لم نقل بذلك ، وبنينا على الأوّل : إذا كان الحائل على نحو يمنع عن المشاهدة في خصوص حال السجود ، بأن يكون ارتفاعه بمقدار شبر أو أنقص ، فلا يكون مشمولا للرواية ، لعدم صدق الجدار والحائل ، وإن صدق أنّ بينهما شيء ، وبعد عدم شمول الرواية لمثله فلا بدّ من الالتزام بعدم كونه مانعا لو كان لنا عموم في باب الجماعة وأمكن الرجوع إليه.
ولكن قد تقدّم في صدر الباب أنّه ليس لنا عموم قابلا لرفع الشكّ إذا شكّ في اعتبار شيء لانعقاد الجماعة عرفا أو شرعا ، ولا إشكال في ثبوت الشكّ في اعتبار أمثال هذه الأمور ، فلا بدّ من الرجوع إلى الأصول العمليّة ، ومقتضاها في