ذكرهما أنّه كلّ ما يكون موجبا لتحقّق الستر بين الإمام والمأموم.
ومن المعلوم ؛ أنّ صدق الستر والجدار لا يتحقّق إلّا بأن يكون الحائل يمنع عن المشاهدة ، فلو لم يكن كذلك مثل الحائط القصير ، كما لو كان ارتفاعه بمقدار الشبر فلا يصدق عليه أنّ بينهما سترة أو جدار ، والمراد من «المقصورة الّتي أحدثها الجبّارون» هو الحجرة الّتي كانوا يبنون مكان المحراب ، وكان له باب من خارج المسجد على وجه لا يحتاج الإمام للدخول فيه بالدخول في المسجد وإن كان له باب آخر في المسجد أيضا.
وقوله عليهالسلام : «إلّا من كان بحيال الباب» يحتمل أن يكون المراد منه باب المقصورة فيكون توطئة لقوله عليهالسلام : «وهذه المقاصير» .. إلى آخره.
ويحتمل أن يكون المراد منه باب المسجد الّذي يصلّي فيه الإمام ، وهذا أظهر ، كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله.
ثمّ إنّ هذا أصل موضوع الشرط ، ويتفرّع عليه امور نذكرها في طيّ مسائل :
الاولى : أنّه قد عرفت لا إشكال [في] أنّه لو كان بين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة رأسا تبطل الصلاة حينئذ ، وأمّا لو كان على نحو يمنع عن المشاهدة في بعض الحالات كحالة الجلوس أو القيام فقط ، فقد يقال بأنّه لا يضرّ نظرا إلى أنّ المراد صدق الحائل على وجه الكلّي.
وفيه : أنّه قد علّق الحكم بعدم كون الصلاة صلاة يكون بينهما ساتر على نحو صرف الوجود.
وبعبارة اخرى : المستفاد من الرواية اعتبار عدم الساتر بين الإمام