استعمل في مقابل من يقف على جناحي الباب ممّن لا يشاهد من في المسجد من المأمومين ، لا أن يكون المراد خصوص بعض الصفّ المنعقد في مقابل الباب ، وإلّا فلو كان المراد به ذلك فلا معنى لاستثنائه عن قوله عليهالسلام : «وإن كان بينهم سترة أو جدار فليس تلك بصلاة لهم» (١) لدخول من كان بحيال الباب عن بعض الصفّ المنعقد في قباله في من لا يكون بينه وبين الإمام حائل ، فتأمّل!
نعم ؛ بناء على أن يكون استثناء عن قوله عليهالسلام بعد ذلك من حكم المقاصير وهو قوله عليهالسلام : «وليس لمن صلّى خلفها مقتديا بصلاة من فيها صلاة» (٢) بأن يكون المراد استثناء خصوص من كان في مقابل باب المقصورة دون غيرهم ، يتمّ الدعوى.
ولكنّه أوّلا : خلاف الظاهر وبعيد جدّا ولا دليل على ارتكابه.
وثانيا : على فرض تسليمه إنّما يتمّ لو فرض أنّه كان للمقصورة باب في ذلك الزمان من المسجد ، وقد تقدّم أنّ المعهود منها كون بابها من خارج المسجد وأنّ الإمام كان يدخل فيها منه.
وذلك لأنّهم أبدعوها مخافة من المأمومين في المسجد ؛ لأن لا يصنع بهم ما اصيب بمولى الموالي عليهالسلام ، فكانوا يدخلونها من الخارج بلا أن يراهم المأمومون وكان المكبّر يخبرهم به ، كما أنّه رأينا المقاصير على هذا الأساس في الساتر في مساجد خلفاء بني العبّاس بعد ما تفحّصنا عنه.
والحاصل : لا يمكن الاعتماد على الاستدلال المزبور للحكم المذكور ،
__________________
(١) مرّ آنفا.
(٢) مرّ آنفا.