البين حتّى تعرضه الأحوال المختلفة ، فلا محيص حينئذ من اتّباعه في أصل الوجود ، ولازم ذلك أن يتأخّر عنه في الإيجاد.
وأمّا بالنسبة إلى القسم الثاني ؛ فلا يعتبر ذلك حيث إنّ المفروض اشتراك الإمام والمأموم في أصل الإيجاد ، فتنحصر حينئذ المتابعة في الكيفيّة فقط ، ومن المعلوم أنّه يكفي في ذلك عدم تقدّم المأموم في الإيجاد ، بل إذا أوجده مقارنا يصدق ذلك أيضا.
هذا ؛ هو مقتضى الصدر ، ولكن قد يقال : إنّ التفصيل وإن كان في حدّ نفسه تامّا إلّا أنّه لا بدّ من رفع اليد عنه لما ذكر في ذيل الحديث ؛ لمكان أنّ الأمثلة المذكورة لمّا كانت ذكرت على نحو القضيّة الشرطيّة المؤدّاة بصيغة الماضي الدالّة على النسبة التحقيقيّة ، فيلزم تقدّم أفعال الإمام على المأموم مطلقا ، إذ النسبة التحقيقيّة الّتي هي مدلول الشرط ؛ صدقها يتوقّف على ذلك ، أي تقدّم الشرط على الجزاء زمانا.
هذا ؛ ولكن أصل التفصيل وهكذا الإشكال عليه فاسد ، أمّا الأوّل ؛ فلأنّ عدم صدق التبعيّة في الوجود إلّا مع التأخّر الزماني بين التابع والمتبوع إنّما يتمّ لو انحصر المترتّب به ، مع أنّا نرى خلافه بالوجدان في التكوينيّات ، حيث إنّه لا إشكال في الترتّب بين العلل ومعلولاتها الخارجيّة وصدق تبعيّة كلّ موجود بالنسبة إلى معدّاتها ، بل هي أظهر التبعيّة ، مع أنّه لا تخلّل بينها زمانا أصلا ، بل في الخارج يتحقّقان في عرض واحد ، وإنّما الترتّب بينهما والتبعيّة رتبيّة ، فهكذا نقول بالنسبة إلى تلك القضيّة الشرعيّة ، وأنّه لا يتوقّف صدق الائتمام وتبعيّة المأموم على صدور الفعل عن الإمام سابقا في الخارج ، بل يكفي فيما إذا كان