ذكرهما فالترك أيضا لا يضرّ بشيء ، لأنّ الرفع تحقّق سهوا ، فهكذا الذكر الواجب ، فلا يجب العود لتداركه ؛ إذ بعد البناء على تحقّق الركوع والسجود فلا يبقى مجال لتداركه.
ومن هنا نقول : إنّه ولو عاد ولحق بالإمام لا يجوز له الإتيان بالذكر في الركوع أو السجود الثاني بقصد الورود والوظيفة الواجبة ؛ لمكان فوات محلّه ، وهذا الّذي يأتي به ثانيا ليس ركوعا صلاتيّا بل لحصول المتابعة.
ودعوى أنّ الشارع نزّل الركوع أو السجود الأوّل منزلة العدم أو جعلهما بمنزلة ركوع واحد مستمرّ ؛ باطلة ، إذ دون إثباتهما من الأخبار خرط القتاد ، حيث إنّها لا تدلّ إلّا على وجوب العود ولو كان ورد ذلك بلفظ (يعود [في] ركوعه أو سجوده) ولكن مع ذلك استفادة التنزيل منها في غاية الإشكال ، وصرف التسمية لا يدلّ على ذلك ، كما لا يخفى.
مضافا إلى أنّه لا إشكال في أنّه لو شرع المأموم بالعود والإمام في إتيانه رفع رأسه ، لا يجوز له الإتيان بالركوع أو السجود ثانيا لتدارك الذكر الفائت ، ولا يضرّه فوته أصلا ، فحينئذ لا ينبغي التأمّل في أنّه لو أتى به يأتي بقصد الذكر المطلق.
ثمّ إنّه لا فرق في ما ذكرنا ـ من أنّه لو تقدّم على الإمام في الركوع من وجوب الاستمرار لو كان عن عمد ووجوب الرفع عنه والإعادة مع الإمام ثانيا وأنّه في الصورة الثانية لو لم يرجع وترك المتابعة لا يترتّب عليه سوى الإثم ـ بين أن يكون الإمام فارغا من قراءته أو لم يكن كذلك ، بل كان في أثنائها.
وذلك : لأنّه على كلّ تقدير حينئذ ما ترك إلّا متابعة الإمام في تمام القيام ،