وهو لا يخلو إمّا أن يكون واجبا نفسيّا حال القيام كما هو الأقوى والمشهور أيضا ، وإمّا أن يكون شرطا للقراءة ويعتبر في حالها ، ومن المعلوم ؛ أنّ ترك شيء منهما لا يوجب بطلان الصلاة على الأوّل ، فلما تقدّم من أنّه إذا لم يكن شيء واجبا شرطيّا للصّلاة أو الجماعة تركه لا يضرّ بأحدهما.
هذا ؛ مضافا إلى أنّه إنّما يثبت بالدليل وجوب القيام وجوبا نفسيّا حال القراءة إذا كان المصلّي بنفسه يقرؤها ، وأمّا إذا كان غيره متحمّلا لها فمجال المناقشة في وجوبه حينئذ واسع.
وأمّا على الثاني ؛ فلأنّه قد تحقّق أنّ الإمام كما يتحمّل نفس القراءة عن المأموم هكذا يتحمّل عنه كلّ ما يكون شرطا لها من الطمأنينة والاستقرار وغيرهما.
فعلى هذا ؛ لا يبقى وجه لبطلان صلاة المأموم أصلا ، سواء كان تركه للمتابعة في أثناء قراءة الإمام عن عمد ، بأن ركع قبله عمدا ، أو كان عن سهو ، أو لا ولكن لم يعد ولم يرجع حتّى تحصل المتابعة بل استمرّ على حاله.
وممّا ذكرنا يظهر فساد ما أتى به في «العروة» في المسألة ، فإنّه فصّل بين الفرعين واحتاط في بطلان الصلاة في الصورة الثانية ، وفي الاولى قال بأنّه الأقوى على ما يستفاد من عبارته مع ما فيها من الاندماج (١).
وجه الفساد : قد عرفت أنّه على كلّ من القولين في مسألة القيام تركه لا يضرّ شيئا ، مضافا إلى أنّه ما عرفنا وجه التزامه بالتفصيل ، فإنّه إذا كان المفروض
__________________
(١) وفي «النجاة» (وسيلة النجاة : ١ / ٢٥٥ المسألة ٩) تعرّض لهما أوضح ممّا في «العروة» (العروة الوثقى : ١ / ٧٨٦ المسألة ١٢) ، «منه رحمهالله».