العناوين مثل المصلحة في التصرّف في مال الصغير أو المسافة في توجّه تكليف القصر ؛ نظر المحرز يكون تمام الموضوع في إثبات الحكم المترتّب على تلك الامور ، لأنّه إذا اوكل عنوان إلى شخص وخوطب به فلازم ذلك عرفا أن يكون إحرازه لذلك العنوان موضوع الحكم ومنشأ الأثر.
ومنها ؛ مسألة عدالة الشهود المستفاد من قوله تعالى : (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ) (١) وغيره ، فالمناط فيها العدالة عند المطلّق ، سواء كان هو الزوج أو الوكيل المفوّض إليه ، فلو كان الشهود عنده عدولا يكفي ، ولو لم يحرزه الزوج بنفسه ، فلا فرق بينه وبين ما نحن فيه ، غايته أنّ هنا الأخبار الخاصّة مثل قوله عليهالسلام : «لا تصلّ إلّا خلف من تثق به» (٢) موافقة أيضا لما تقتضيه القاعدة في أمثاله.
وبالجملة ؛ في الموارد المذكورة لمّا كان اعتبار العناوين مثل العدالة والوثوق والمصلحة ونحوها بما لها من الواقع يوجب الهرج والمرج ولا تستقرّ الامور أصلا ؛ فهي بنفس إحرازها تكفي وتترتّب الآثار عليها مطلقا.
ومن العجب أنّ في «الجواهر» ألحق مسألة الشهود في الطلاق إلى باب
__________________
ـ والظاهر أنّ الأمر مسلّم عندهم بالنسبة إلى باب متولّي الأوقاف وهكذا في باب الأولياء ، وإن عثرنا على مورد نقض بالنسبة إليهم ، فإنّ ظاهر الأصحاب فيما لو زوّج الوليّ الصغيرة من به أحد العيوب السبعة مع العلم والمصلحة أنّه إذا كبرت لها الخيار ، وأمّا في باب الشهود في الدعاوي والمرافعات فبناؤهم مطلقا على أنّه إذا تبيّن فسق الشاهدين نقض الحكم.
مع أنّه يمكن تقريب ما أفاده ـ دام ظلّه ـ بالنسبة إليه أيضا ، حيث إنّه أو كل عنوان أمر عدالة الشهود إلى شخص وهو الحاكم ، فتدبّر! «منه رحمهالله».
(١) الطلاق (٦٥) : ٢.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣١٥ الحديث ١٠٧٧١ ، وفيه : من تثق بدينه.