يتوحّش السائل الشيعي بعد الغيبة ويسأل عنه بخصوصه ، بل ظاهره السؤال عن مطلق الخمس ، فإنّه لمّا شاهد السائل أنّ الشيعة مرسلون خمسهم في حال الحضور بخدمتهم ، أو يعيّنون الوكيل لأخذه فصار بصدد تعيين تكليفهم في حال الغيبة ، فتحليل الإمام عليهالسلام يرجع إلى كليّة الخمس ، لا خصوص المناكح والمساكن والمتاجر بالمعنى الّذي ذكرناه.
وقلّ العامل بهذا الحديث ، فطرحه وفاقا «للتذكرة» (١) لا يخلو عن قوّة ، مضافا إلى ما حكي أنّ «الحدائق» لم يذكره أصلا مع جمعه لأخبار الخمس مستوفى ، وراجع فتدبّر!
تتميم : قد يتوهّم في إباحتهم الخمس للشيعة إشكالان :
أحدهما : أنّ الخمس بتمامه ليس حقّا لهم ، بل نصفه حقّهم ونصفه الآخر حقّ للسادات ، فكيف يبيحون الخمس أجمع؟
ويمكن دفعه تارة بأنّ تمامه لهم والسادات جميعا عيالهم ، كما يشهد به بعض الأخبار (٢) ، وقد خصّ نصفه بهم موهوبا منهم عليهمالسلام.
واخرى ؛ بأنّه على فرض كون نصفه مختصّا بالسادة ، لهم الولاية المطلقة للتصرّف في أموال الناس جميعا ، وكيف بالسادة؟! فإنّهم أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم.
ثانيهما : أنّه كيف تنطبق هذه الإباحة للشيعة مع القواعد؟ من وجوه :
الأوّل : أنّ الإباحة لا تفيد الملكيّة ، مع دعوى الإجماع على أنّ الشيعة
__________________
(١) تذكرة الفقهاء : ٥ / ٤٤٤.
(٢) وسائل الشيعة : ٩ / ٥١٨ الحديث ١٢٦١٨.