الشرط المتأخّر وتأثير اللاحق في السابق ، فحينئذ نقول : إنّه لا إشكال في أنّ مقتضى العقد هو أن يؤثّر من حين تحقّقه ، وهذا مضمونه ، غايته أنّه قيّد ذلك واشترط بالإجازة أو القبض ، فإذا تحقّق الشرط بمقتضى عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) يكون تأثير العقد من وقوعه من حيث انتقال العين وما لها من التوابع.
والالتزام بالنقل لمّا يستلزم تخصيصه ، فأصالة عدمه يردّه فيتعيّن الكشف كما لا يخفى ، فتأمّل.
المقام الثالث ؛ في ما يستظهر من الأدلّة الخاصّة ، أمّا خصوص أخبار الباب ؛ فالإنصاف أنّها تناسب الأمرين وتجتمع مع الكشف والنقل.
نعم ؛ وردت في باب الهبة روايات مفادها أنّه ما لم تقبض فلا هبة (١) فظاهرها نفي الحقيقة رأسا إذا لم يقبض ، ويكون نظير ما قلنا في المشتقّ حيث إنّه نفى الجري والاتّصاف ما لم يتحقّق الشرط ، ولا ريب أنّ الهبة من مصاديق الصدقة فكلّما يكون الحكم لجنس الصدقة ، والمفروض أيضا تسالم الأصحاب من إجراء حكم الصدقة في الوقف ، بل عدّه منها فحينئذ ؛ بناء على التعدّي من الهبة إلى الصدقة (٢) ومنها إلى الوقف ـ كما هو التحقيق ـ فلا محيص من تخصيص القاعدة المستفادة من عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) بالأخبار المذكورة ، والله العالم.
__________________
(١) وسائل الشيعة : ١٩ / ٢٣٢ الباب ٤ من كتاب الهبات.
(٢) بل يمكن أن يستفاد من بعض أخبار الصدقة حيث إنّ ظاهر ما وردت فيها من أنّها ميراث إذا لم يقبض أنّه لم تخرج عن الملك رأسا ، «منه رحمهالله».