يعارضه الدليل ووافقه القواعد بما يلتزم به ، ولا يختصّ ذلك بباب البيع والإجازة لورود الأخبار الخاصّة فيها ، كما توهّم.
أمّا المقام الثاني ؛ فبعد أن اتّضح في المقام الأوّل إمكان الشرط المتأخّر والكشف الحقيقي ، بمعنى أن يكون التأثير بتمامه لنفس العقد الواقع سابقا مع اشتراط الإجازة أو القبض في المقام لو كنّا والجمود بظاهر عموم (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) (١) لكان المقتضى الحكم بالكشف الحقيقي على المعنى الّذي التزم به [صاحب] الفصول قدسسره وهو أن يكون الشرط هو تعقّب الإجازة أو القبض (٢).
فحينئذ كلّ ما تحقّق الشرط في الخارج يجب الالتزام بمضمون العقد الّذي إطلاقه يقتضي التأثير من حين وقوعه ، وكذا إذا علم بتحقّق الشرط في ما سيأتي ولو لم يتحقّق فعلا ، والوجه في كون ذلك هو مقتضى عموم الدليل هو عدم لزوم التخصيص فيه على هذا أصلا ولو من زمان حصول العقد إلى لحوق الإجازة أو القبض ، بل يجوز التصرّف في هذا البين بخلاف معنى المشهور ، حيث إنّه يلزم عليه التخصيص بهذا المقدار.
ولكن لمّا كان المعنى المزبور خلاف ما يستفاد من ظاهر أخبار الشرط ومعاقد الإجماعات ، حيث إنّ ظاهرها كون الإجازة وغيرها من الشروط بوجودها الخارجي معتبرا في تأثير العقد ، فلا محيص حينئذ من الالتزام بتخصيص العموم بهذا المقدار.
والحكم بالكشف ؛ إذا تحقّق الشرط في الخارج ، بتقريب أنّه بعد أن أمكن
__________________
(١) المائدة (٥) : ١.
(٢) الفصول الغرويّة : ٧٣.