شرطا وسببا لتحقّقه ، كذلك له أن يعتبره مقدّما أو مؤخّرا ، كما يكون في باب الاستصحاب ، فيما لو فرضنا كان يقينا سابقا وعمل بمقتضاه ، ثمّ بعد الخروج عن محلّ الابتلاء بالنسبة إلى ما عمل حدث الشكّ ، كذلك فلا إشكال أنّ دليل الاستصحاب الّذي موضوعه الشاكّ حينئذ يجري ، مع أنّ اليقين كان سابقا.
وبعبارة اخرى ؛ كلا العنوانين لهما المدخليّة في ثبوت الحكم الشرعي ، مع أنّه فصّل بينهما ورتّب الأمر على العمل السابق ، وليس ذلك إلّا لكون ظرف الجعل فعليّا والمجعول ظرفه سابق ، لوجود المصلحة في الإنشاء بهذه الكيفيّة ، والاعتبار كذلك ، فهو ليس تابعا لوجود المصلحة في ما تعلّق به الحكم ، فعلى هذا يمكن الالتزام بالكشف وتأثير الأمر المتأخّر في ما حصل سابقا ، أي يتمّ الشرط المتأخّر ولا محذور فيه.
ولمّا كان التحقيق كون الأسباب الشرعيّة من قبيل الثاني ؛ لعدم تعقّل التأثير الخارجي الحقيقي فيما لو كان المؤثّر أمرا تدريجيّا بحيث يتوقّف تحقّق الجزء اللاحق على انعدام الجزء السابق ، وإلّا يلزم أن يؤثّر المعدوم ، فأمكن الالتزام بالكشف الحقيقي والبناء على تحقّق مضمون المشروط فيه سابقا ، إذا تحقّق الشرط لاحقا ؛ لكون شرطيّته من باب الاعتبار ، ولا مانع عقلي (١) من ذلك ، ولا دليل على استحالته ، فيصير هذا الحكم مقتضى القاعدة ، بحيث لو لم
__________________
(١) كيف لا يكون المانع العقلي ، مع أنّه يلزم تقدّم المعلول على العلّة ، حيث إنّه للشرط المتأخّر له الدخل إمّا في الإنشاء أو في المنشأ ، فعلى الأوّل الإنشاء لا يكون فعليّا ، وعلى الثاني المنشأ لا يكون كذلك ، وإن أجاب عن ذلك ـ دام ظلّه ـ بأنّ هذه المحذورات بالنسبة إلى الأسباب الخارجيّة ، ونقض بمثل باب الوصيّة الّتي التأثير معلّق على الموت ، ولكن مع ذلك كلّه بعد محلّ التأمّل واسع ، وباب الوصيّة غير المقام ، كما لا يخفى ، «منه رحمهالله».