الفضولي في البيع ونحوه على القاعدة وليس أمرا تعبديّا محضا ، كما هو الظاهر ، حيث إنّه لمّا كان بالإجازة العقد يضاف إلى المجيز فيشمله (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) فيصير كسائر العقود الصادرة عن الأصيل ، وليس فيه أمر يخالف القواعد ، ولكن هذا مبنيّ على أن يكون الوقف من العقود حتّى يعتبر فيه البقاء لا الإبقاء ، حيث إنّه أمر حدوثيّ محض ، ولذلك لا يجري فيه الفسخ ونحوه ممّا يتوقّف على وجود أمر فعليّ حتّى ينحلّ ، وإن مال إلى جريانه فيه أيضا صاحب «الجواهر» في الطلاق (١) ، ولكن حقّقنا البحث فيه ومنعنا عن جريانه في الإيقاعات مطلقا ؛ لما أشرنا إليه من عدم اعتبار البقاء فيها حتّى تجري ما هو ملزومها.
وحيث قد بينّا في أوّل الباب أنّ الوقف من العقود ويعتبر فيه القبول ، فمن هذه الجهة لا يبقى فيه إشكال لمكان استكشاف بقائه منه اعتبارا ، وإن كان أمرا حدوثيّا حقيقة كسائر العقود.
ولكن يبقى إشكال من جهة اخرى وهي : أنّه لو كان الوجه في اعتبار القبول فيه هي الإجماعات وإطلاق معاقدها فلمّا كان يثبت بها اللوازم أيضا الّتي منها وجود الفعلي للعقد ولا بدّ من إحرازه في المقام فيتمّ الأمر ، وأمّا إن كان دليل اعتباره الأصل كما كان ذلك هو الوجه في اعتبار القبول بالنسبة إلى الأوقاف العامّة ، فحينئذ يشكل الأمر من جهة عدم ثبوت اللوازم به وهو الوجود الفعلي له.
وبالجملة ؛ فلو كان إشكال في المسألة من هذه الجهة والظاهر أنّه لا يدفع عنه ، وأمّا مسألة قصد القربة فلا إشكال فيه لأنّه نمنع أوّلا اعتباره في مطلق
__________________
(١) جواهر الكلام : ٣٢ / ٣.